All legislation

مرسوم Decree No. 7184 16/12/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية التشيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
7184
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5686
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 741 تاريخ 19/05/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد وائل عبد الصاحب الحسيني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 123/2030 تاريخ 20/1/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في براغ بتاريخ 23/11/2010 تحت رقم 966/3 والمتضمن طلب الترخيص له بإكتساب الجنسية التشيكية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصّ للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية التشيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل