المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7018 تاريخ 01/12/2011 In force
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7018 تاريخ 01/12/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230299/article/3/