إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة بقيمة /10.417.000/ د.أ أي ما يوازي /15.703.628.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر ملياراً وسبعماية وثلاثة ملايين وستماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير)، على أن تحول قيمة هذه السلفة الى مجلس الإنماء والاعمار، وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: تكليف مجلس الإنماء والاعمار متابعة الإشراف على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء المسبح الأولمبي في منطقة النقاش بمواصفات أولمبية ودفع تكاليفه. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تحدد اصول وقواعد تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة والمحتسب لدى مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي