All legislation

مرسوم Decree No. 7180 16/12/2011

الترخيص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم بتدريس برنامج دبلوم التعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
7180
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7180 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتضمن الترخيص بإنشاء المعهد الجامعي للإدارة والعلوم،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 868 تاريخ 3/11/2007 (الترخيص بتحويل المعهد الجامعي للإدارة والعلوم الى جامعة تتضمن كلية تربية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم ببرنامج الدبلوم والتعليم (Teaching Diploma).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاص الجديد قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعلم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب