المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاص الجديد قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعلم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .