المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية». مركزها: حارة حريك - الحي الأبيض - شارع السيد هادي نصر الله - بناية اللؤلؤة - ملك صالح - الطابق السابع - قضاء بعبدا. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - لتأصيل الفكر الإنساني الحضاري. 2 - لترويج العلوم العقلية وتقوية الأواصر الفكرية بين النخب المثقفة. 3 - لنشر وتنمية الثقافة والتعاون عبر الحوار والندوات حول معالم الفكر الإنساني الحضاري الجديد والعمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشىء الجديد. 4 - لإيجاد ثقافة أصيلة في النسيج الإجتماعي. 5 - للعمل على إنشاء مكتبة عامة. 6 - للعمل على تأسيس قسم لوسائل الإيضاح السمعية والبصرية في الحقل الثقافي. 7 - لإصدار مجلة فكرية فصلية تعنى بالبحوث العقلية والإنسانية. 8 - لتنظيم محاضرات ولقاءات ومؤتمرات حول المباني العامة للعلوم العقلية المنطقية والفلسفية تحت إشراف أساتذة متخصصين في العلوم العقلية لرفع المستوى التعليمي والثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين أحمد مغنيه آدم احمد وهبه يوسف علي شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد آدم احمد وهبه.