All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2006 10/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2006
Date
10/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5044-5045
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1212 تاريخ 16/06/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2006 تاريخ 10/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9934 تاريخ 8/6/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية». مركزها: حارة حريك - الحي الأبيض - شارع السيد هادي نصر الله - بناية اللؤلؤة - ملك صالح - الطابق السابع - قضاء بعبدا. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - لتأصيل الفكر الإنساني الحضاري. 2 - لترويج العلوم العقلية وتقوية الأواصر الفكرية بين النخب المثقفة. 3 - لنشر وتنمية الثقافة والتعاون عبر الحوار والندوات حول معالم الفكر الإنساني الحضاري الجديد والعمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشىء الجديد. 4 - لإيجاد ثقافة أصيلة في النسيج الإجتماعي. 5 - للعمل على إنشاء مكتبة عامة. 6 - للعمل على تأسيس قسم لوسائل الإيضاح السمعية والبصرية في الحقل الثقافي. 7 - لإصدار مجلة فكرية فصلية تعنى بالبحوث العقلية والإنسانية. 8 - لتنظيم محاضرات ولقاءات ومؤتمرات حول المباني العامة للعلوم العقلية المنطقية والفلسفية تحت إشراف أساتذة متخصصين في العلوم العقلية لرفع المستوى التعليمي والثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين أحمد مغنيه آدم احمد وهبه يوسف علي شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد آدم احمد وهبه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل