The whole text

مرسوم رقم 7194 تاريخ 16/12/2011 In force

المادة 3

المادة 3

يجب على الدوائر الفنية المختصة المولجة بمنح الموافقة الفنية على الترخيص بالبناء للأبنية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، التأكد من إستيفاء الأبنية المنوي ترخيصها للشروط المحددة أدناه وللوحدات المفروض تأمينها بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم.

- المنحدرات الإنحدار الطولي: يكون إنحدار الممر في إتجاه المحور الطولي 12% على الأكثر، يُزود الممر بفسحات إستراحة افقية بعمق 140 سم كل 20 متر من طول الممر إذا لم يتجاوز إنحدار الممر 4%، وتُخفض هذه المسافة تبعاً لإنحدار الممر وذلك وفقاً للجدول التالي:

- الحد الاقصى لنسبة الانحدار------------الطول الاقصى للمنحدر- -5 في المائة------------------------------15 متر- -6 في المائة----------------------------10 أمتار- -7 في المائة----------------------------8 أمتار- -8 في المائة----------------------------6 أمتار- -10 في المائة--------------------------4 أمتار- -12 في المائة--------------------------متران- الممرات والمنحدرات: «يجب أن لا يقل عرض الممر أو المنحدر عن: -90 سم خال من العوائق في الابنية السكنية.

- 120 سم في ابنية المكاتب.

- 180 سم في الابنية الأخرى ذات الاستعمال العام. «لا يجب أن يقل العلو الحر لأي ممر أو منحدر عن 200 سم. « عند تغيير إتجاه المحور الطولي للمنحدر بزاوية تزيد عن 20 درجة، يجب تأمين سطح أفقي بطول ثلاثة أمتار على الأقل. - مواقف السيارات: الطول: 5.20 م. العرض: 3.7 م إذا كان الموقف عامودياً على ممر السيارات (الشكل رقم 1) 3.6 م إذا كان الموقف بزاوية 45 (درجة) بالنسبة للممر. (الشكل رقم 2) .

- الأبواب والمداخل: يجب أن لا يقل العرض الحر لفتحة أي باب عن 90 سم. يجب تأمين فسحة حرة امام المداخل الرئيسية للابنية وابواب القاعات ذات الاستخدام العام (الردهات) لا تقل عن 200سم (ضرب) 250 سم.

- الدرج: علو الدرجة الاقصى: 16سم. عرض الدرجة الأدنى: 32 سم.

تلحظ بسطات إستراحة بأبعاد 140سم (ضرب) 150 سم على الأقل عندما يتجاوز إرتفاع الدرج 250 سم.

- المصعد يجب أن لا تقل أبعاد المصعد الداخلية عن 110سم (ضرب) 140سم. يكون العرض الأدنى لفتحة باب المصعد الحرة 80 سم. يجب تأمين فسحة حرة أمام باب المصعد لا تقل عن 140سم (ضرب) 180سم. انظر ملف الربط الشكل رقم 1-2-3).

- غرف النوم: يجب أن لا يقل عرض غرفة النوم المخصصة للمعوق عن 300 سم ولا تقل مساحتها عن 11.5 م2 .

- المطابخ: يجب أن لا يقل عرض المطابخ المخصصة لإستعمال الاشخاص المعوقين عن 250 سم ولا تقل مساحتها عن 8 م2 .

- الحمامات يجب توفر الأبعاد التالية 250 سم (ضرب) 300 سم في حمامات الشقق السكنية الخاصة وسكن الطلاب... وتخفض هذه الابعاد الى 250 سم (ضرب) 250 سم في الحمامات والمراحيض المخصصة للمعوقين العائدة للمباني ذات الإستخدام العام.

المادة 3 من مرسوم رقم 7194 تاريخ 16/12/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230533/article/3/