The whole text

قرار رقم 1107 تاريخ 16/12/2011 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 04/05/2023

(عدلت بموجب قرار 151 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار 273 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 356 / 2014 )

يسمح باستيراد الخيل وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:

«أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»

ب - يقدم صاحب العلاقة طلبا، للحصول على الاجازة، وفقا للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار ويرفق به المستندات التالية:

. نسخة عن جواز السفر.

. نسخة عن افادة التحصين لمرض انفلونزا الخيول.

. نتيجة الفحوصات المطلوبة، صادرة عن مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية (OIE) في بلد المصدر، للأمراض التالية:

- West Nile fever - مرض حمى وادي النيل.

- Equine viral arthritis - التهاب الشرايين الفيروسي (باستثناء الخيول المخصية).

- Contagious Equine Metritis - التهاب الرحم المعدي (عند الاناث فقط).

* تستثنى البلدان الخالية من هذه الأمراض على ان يذكر خلو المرض في بلد المصدر في الشهادة البيطرية.

الشهادة الصحية البيطرية لاستيراد الخيل الصادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.

ج - يحصر استيراد الخيل من بلدان خالية من امراض الخيل الوبائية ذات الابلاغ الالزامي في لبنان. وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، (OIE).

- Dourine - البجل.

- Glanders - الرعام.

- Equine Infection Anemia - فقر الدم المعدي.

- African horse sickness - طاعون الخيل الأفريقي.

Possibly affected, check: قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/05/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/05/2023 · Changed in part by قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023, art. 1 · the Lebanese University's text

    يسمح باستيراد الخيل وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:

    «أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»

    ب - يقدم صاحب العلاقة طلبا، للحصول على الاجازة، وفقا للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار ويرفق به المستندات التالية:

    . نسخة عن جواز السفر.

    . نسخة عن افادة التحصين لمرض انفلونزا الخيول.

    . نتيجة الفحوصات المطلوبة، صادرة عن مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية (OIE) في بلد المصدر، للأمراض التالية:

    - West Nile fever - مرض حمى وادي النيل.

    - Equine viral arthritis - التهاب الشرايين الفيروسي (باستثناء الخيول المخصية).

    - Contagious Equine Metritis - التهاب الرحم المعدي (عند الاناث فقط).

    * تستثنى البلدان الخالية من هذه الأمراض على ان يذكر خلو المرض في بلد المصدر في الشهادة البيطرية.

    الشهادة الصحية البيطرية لاستيراد الخيل الصادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.

    ج - يحصر استيراد الخيل من بلدان خالية من امراض الخيل الوبائية ذات الابلاغ الالزامي في لبنان. وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، (OIE).

المادة 1 من قرار رقم 1107 تاريخ 16/12/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230563/article/1/