المادة 1
(عدلت بموجب قرار 151 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار 273 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 356 / 2014 )
يسمح باستيراد الخيل وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:
«أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»
ب - يقدم صاحب العلاقة طلبا، للحصول على الاجازة، وفقا للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار ويرفق به المستندات التالية:
. نسخة عن جواز السفر.
. نسخة عن افادة التحصين لمرض انفلونزا الخيول.
. نتيجة الفحوصات المطلوبة، صادرة عن مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية (OIE) في بلد المصدر، للأمراض التالية:
- West Nile fever - مرض حمى وادي النيل.
- Equine viral arthritis - التهاب الشرايين الفيروسي (باستثناء الخيول المخصية).
- Contagious Equine Metritis - التهاب الرحم المعدي (عند الاناث فقط).
* تستثنى البلدان الخالية من هذه الأمراض على ان يذكر خلو المرض في بلد المصدر في الشهادة البيطرية.
الشهادة الصحية البيطرية لاستيراد الخيل الصادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.
ج - يحصر استيراد الخيل من بلدان خالية من امراض الخيل الوبائية ذات الابلاغ الالزامي في لبنان. وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، (OIE).
- Dourine - البجل.
- Glanders - الرعام.
- Equine Infection Anemia - فقر الدم المعدي.
- African horse sickness - طاعون الخيل الأفريقي.
Possibly affected, check: قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يسمح باستيراد الخيل وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:
«أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»
ب - يقدم صاحب العلاقة طلبا، للحصول على الاجازة، وفقا للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار ويرفق به المستندات التالية:
. نسخة عن جواز السفر.
. نسخة عن افادة التحصين لمرض انفلونزا الخيول.
. نتيجة الفحوصات المطلوبة، صادرة عن مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية (OIE) في بلد المصدر، للأمراض التالية:
- West Nile fever - مرض حمى وادي النيل.
- Equine viral arthritis - التهاب الشرايين الفيروسي (باستثناء الخيول المخصية).
- Contagious Equine Metritis - التهاب الرحم المعدي (عند الاناث فقط).
* تستثنى البلدان الخالية من هذه الأمراض على ان يذكر خلو المرض في بلد المصدر في الشهادة البيطرية.
الشهادة الصحية البيطرية لاستيراد الخيل الصادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المصدر وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.
ج - يحصر استيراد الخيل من بلدان خالية من امراض الخيل الوبائية ذات الابلاغ الالزامي في لبنان. وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة في تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، (OIE).
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة أ) by قرار رقم 356 تاريخ 23/04/2014, article 1, 01/05/2014
مادة 1: تعدل الفقرة أ من المادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 لتصبح على الشكل التالي: «أ. الحصول على اجازة مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان -دائرة التناسل وتربية الخيل موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقاً للنموذج رقم 1 الملحق بهذا القرار. والباقي دون تعديل»
Replaced or reworded (الفقرة أ) by قرار رقم 273 تاريخ 08/06/2020, article 1, 18/06/2020
يلغى القرار 356/1 تاريخ 23/4/2014 المتعلق بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل)، ويعاد العمل بالفقرة أ من المادة الاولى كما وردت في القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 على الشكل التالي:
"أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية مصلحة انتاج وتربية الحيوان - دائرة التناسل وتربية الخيل موقعة من وزير الزراعة وفقا للنموذج رقم 1 المتعلق بهذا القرار".
Replaced or reworded (أ) by قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023, article 1, 04/05/2023
تعدل الفقرة أ من الـمادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل( لتصبح على الشكل التالي:
«أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»
والباقي دون تعديل.