المادة 24
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
أ - إذا اختل في الحاضن أو الحاضنة أحد الشروط المذكورة في المواد /1/ و/14/ و/12/ و/13/ من هذا النظام.
ب - إذا خالف الحاضن أحكام المادتين /22/ و/23/ من هذا النظام، وتثبت القاضي من ذلك.
ج - إذا أسكنت الحاضنة المحضون مع من يبغضه، أو أبقته في مكان يتضرر فيه المحضون دينيا أو أخلاقيا أو جسديا أو نفسيا.
د - إذا تبين للقاضي وجود ضرر أو خطر على المحضون دينيا أو أخلاقيا أو جسديا أو نفسيا من جراء بقائه مع حاضنته.