The whole text

نظام أحكام الأسرة. In force

المادة 23

المادة 23

ليس للأم ولا لغيرها من الحاضنات أن تنتقل بصورة دائمة بالمحضون ذكرا كان أم أنثى داخل الحدود اللبنانية للإقامة في بلدة أو مدينة غير التي يقيم فيها والد المحضون إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة، ما لم تكن البلدة أو المدينة التي تنتقل إليها موطنها الأصلي ويقيم فيها بعض أقاربها المحارم.

المادة 23 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/law/230626/article/23/