The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 In force

المادة 1

المادة 1

أولاً:

يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 2003 الى العام 2012 ضمناً بالليرة اللبنانية:

1 - لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 - قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 - الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1129 تاريخ 12/7/2011 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استناداً الى مذكرة إدارة الجمارك رقم 2124 تاريخ 1/3/2011، وذلك وفقاً للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانياً:

يعتمد للتحويل الى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230632/article/1/