إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته، (قانون السير)،
بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام قانون السير وجدول الرسوم الملحق به)،
بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 (تعديل الرسوم الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)،
بناء على المحضر الذي نظمته بتاريخ 2/11/2011 اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1129 تاريخ 12/7/2011 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير عام وزارة المالية،
يقرران ما يأتي:
المواد
أولاً:
يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 2003 الى العام 2012 ضمناً بالليرة اللبنانية:
1 - لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.
2 - قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.
3 - الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1129 تاريخ 12/7/2011 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استناداً الى مذكرة إدارة الجمارك رقم 2124 تاريخ 1/3/2011، وذلك وفقاً للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.
ثانياً:
يعتمد للتحويل الى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.
من أجل تسعير السيارات الجديدة المستوردة من قبل الوكلاء تتم مقارنة:
- القيم المصرح عنها في لوائح المبيع المنظمة من قبل الوكلاء،
- القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل إدارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.
من أجل تسعير السيارات غير المسجلة المستوردة من قبل غير الوكلاء تعتمد الأسس التالية:
1 - بالنسبة للسيارات الجديدة من صنع عام 2011 تتم مقارنة:
- القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة،
- القيم المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل إدارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.
2 - بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001 والشهادات الصادرة بين عامي 2003 و2010 تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة وأيهما أقل.
3 - بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها بعد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001 والصادرة شهاداتها عامي 2011 و2012، تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ التسجيل محتسبة وفقاً للشطور المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 4621/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908/2001، ومن ثم نسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل إدارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب .
4 - بالنسبة للسيارات المستعملة والتي لم ترد أسعارها في الجداول المنظمة من قبل اللجنة يعتمد السعر المحدد أول مرة لها كأساس ويتم التنزيل عن كل سنة حسب الشطور الواردة في مذكرة إدارة الجمارك رقم 2124 تاريخ 1/3/2011 .
من أجل تسعير السيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية تعتمد الأسس التالية:
1 - بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 2003 الى العام 2011 ضمناً، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.
2 - بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 2003 وما قبل، تعتمد الأسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.
بالنسبة للسيارات (الشاسي) المستوردة من قبل الوكلاء والتي يتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.
عند احتساب السعر يدور كسر كل ما هو دون الخمسمائة الف ل.ل. الى خمسمائة ألف، وكل ما يتراوح بين الخمسمائة ألف ل.ل. والمليون ل.ل. الى مليون.
كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة، أو في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء، وكل سيارة معتبرة أثرية أو من صنع 1981 وما دون، يحال طلب تسجيلها الى المدير العام ليصار الى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الأسس التي اتبعت في تنظيم جداول الاسعار، وكذلك بالنسبة الى السيارات الاوروبية ذات الطراز الاميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الاميركية على أن تخضع السيارات للكشف الحسي إذا لزم الأمر.
- بالنسبة لآليات الأشغال العامة، تعتمد القيمة المدرجة في الشهادات الجمركية المبينة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة نسبة 15% على المجموع كأرباح.
- بالنسبة لآليات الأشغال العامة المستعملة، تعتمد الأسعار المدرجة في كتب TP-DE FRANCE محتسبة وفقاً لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.
ويتم تخمينها في المركز الرئيسي لمصلحة تسجيل السيارات والآليات - الدكوانة.
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2005 - 2011 ومباعة سابقاً من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الأميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وأدرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2005 فتعتمد الاسعار المدرجة في الجداول.
تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1129 تاريخ 12/7/2011 كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر بالجداول في ضوء التطورات الجديدة للأسعار، واللوائح المنظمة بأسعار السيارات من قبل إدارة الجمارك في حال إبلاغها من الهيئة.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل
وزير المالية
محمد الصفدي