المادة 7
كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة، أو في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء، وكل سيارة معتبرة أثرية أو من صنع 1981 وما دون، يحال طلب تسجيلها الى المدير العام ليصار الى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الأسس التي اتبعت في تنظيم جداول الاسعار، وكذلك بالنسبة الى السيارات الاوروبية ذات الطراز الاميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الاميركية على أن تخضع السيارات للكشف الحسي إذا لزم الأمر.