All legislation

قرار Decision No. 8 04/01/2012

تنظيم وتحديد بعض أنواع ومعدات الصيد البحري

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
04/01/2012
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 97-98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه،

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 أيلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي، وللمحافظة على استدامة المخزون السمكي ومناطق تكاثر الأسماك البحرية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف: المصايد/ المصالي:

طريقة صيد الأسماك بالمصايد/ المصالي هي عبارة عن استعمال شباك ثابتة توضع بطريقة شبه دائرية تسمى حجرة/ مصيدة مع شبكة بنفس المواصفات تمتد بطريقة مستقيمة من باب الحجرة لمسافة معينة.

المادة 2

يسمح بالترخيص باستعمال طريقة صيد الأسماك المعروفة بالمصايد/ المصالي بالشروط المذكورة في المواد المذكورة ادناه.

المادة 3

يقدم طلب الحصول على رخصة استعمال المصايد/ المصالي سنويا في دائرة الصيد المائي والبري أو دوائر التنمية الريفية في مصالح الزراعة الإقليمية مرفقا بصور طبق الأصل لكافة الرخص والأوراق الرسمية السارية المفعول والمطلوبة للحصول على رخصة صيد الأسماك البحرية، وهي كالآتي:

- رخصة ملاحة - شهادة السلامة العامة صادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- محضر معاينة سفينة صادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- سند تمليك للزورق صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- دفتر حركة سير المركب صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- تذكرة صياد بحري صادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- صورة عن تذكرة هوية صاحب زورق الصيد

يصدر الرخصة حصرا رئيس دائرة الصيد المائي والبري. ويرفع تقريرا شهريا بالتراخيص المعطاة، الى معالي الوزير بالتسلسل الإداري.

المادة 4

يتوجب على صاحب رخصة المصايد/ المصالي التقيد بالشروط التالية:

1 - يجب أن لا يتعدى طول الشباك المستعملة، بكافة أبعادها، 200 متر.

2 - يجب أن لا يتعدى علو الشباك 25 متر.

3 - يمنع وضع المصايد/ المصالي في أعماق مياه تقل عن 25 متر.

4 - يمنع وضع أي جزء من المصايد/ المصالي على مسافة تقل عن 500 متر من الشاطئ والخلجان والثغور والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.

5 - يمنع وضع المصايد/ المصالي في البحر/ البحيرات من 15 أيار حتى 15 أيلول من كل عام.

6 - يمنع استعمال المصايد/ المصالي اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 40 ملم من كل جانب

7 - يمنع استعمال الأثقال الإسمنتية في تثبيت المصايد/ المصالي.

8 - ان يكون مالكاً لزورق صيد مستوف كافة الشروط القانونية.

المادة 5

تخضع الشباك لمعاينة وزارة الزراعة قبل وعند وضع الشباك في البحر، كما تخضع للمعاينة كلما اقتضت الحاجة.

المادة 6

تسري على رخص المصايد/ المصالي الرسوم السارية المفعول.

المادة 7

تكون الرخص صالحة حتى 31 كانون الأول من كل عام.

المادة 8

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من 1/1/2012 .

بيروت في 4/1/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن