The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2012 In force

المادة 4

المادة 4

يتوجب على صاحب رخصة المصايد/ المصالي التقيد بالشروط التالية:

1 - يجب أن لا يتعدى طول الشباك المستعملة، بكافة أبعادها، 200 متر.

2 - يجب أن لا يتعدى علو الشباك 25 متر.

3 - يمنع وضع المصايد/ المصالي في أعماق مياه تقل عن 25 متر.

4 - يمنع وضع أي جزء من المصايد/ المصالي على مسافة تقل عن 500 متر من الشاطئ والخلجان والثغور والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.

5 - يمنع وضع المصايد/ المصالي في البحر/ البحيرات من 15 أيار حتى 15 أيلول من كل عام.

6 - يمنع استعمال المصايد/ المصالي اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 40 ملم من كل جانب

7 - يمنع استعمال الأثقال الإسمنتية في تثبيت المصايد/ المصالي.

8 - ان يكون مالكاً لزورق صيد مستوف كافة الشروط القانونية.

المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230642/article/4/