All legislation

مرسوم Decree No. 7265 22/12/2011

الترخيص بانشاء جامعة المعارف

Type
مرسوم · Decree
Number
7265
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 24-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2011 تاريخ 18/11/2011 (قرار رقم 4)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بإنشاء جامعة المعارف في منطقة برج البراجنة وحارة حريك وتتضمن الكليات والاختصاصات المدرجة أدناه بمستوى الإجازة (البكالوريوس): 1 - كلية الأديان والعلوم الإنسانية وتتضمن الاختصاصات التالية: العلوم الإسلامية، الفلسفة وعلم الكلام، علوم القرآن والحديث، التاريخ والحضارة المقارنة، الترجمة واللغات، الأديان المقارنة. 2 - كلية ادارة الأعمال وتتضمن التراكيز التالية: الإدارة، المحاسبة، التسويق، الاقتصاد، إدارة الأعمال الدولية، إدارة المواد البشرية، المصارف والأموال، نظم المعلومات للأعمال. 3 - كلية الاعلام والفنون وتتضمن الاختصاصات التالية: الإذاعة والتلفزيون، الصحافة، العلاقات العامة والإعلان، علوم الإعلام والاتصال.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب