المادة 2
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .