All legislation

علم وخبر Notice of association No. 33 10/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «نور القلوب الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
33
Date
10/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 163
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 07/07/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 33 تاريخ 10/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نور القلوب الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18205 تاريخ 16/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نور القلوب الخيرية». مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - كركول الدروز - شارع مار الياس - العقار رقم 1439 - ملك محمد هاشم ادعيس. غايتها: 1 - تحفيظ القرآن الكريم وعلومه. 2 - الرقية الشرعية والحجامة. 3 - توزيع الصدقات وأموال الزكاة وكفالة الأيتام. 4 - طبابة وتوزيع أدوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد مصطفى المرزوق - نور الدين خالد عبود - محمد فارس زغاط - خليل اسامه شهاب - جمال محمد ابراهيم محمد الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى المرزوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل