المادة 1
يعدل البند الثاني من المادة الخامسة من القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 بحيث يصبح:
يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.
قرار Decision No. 14 09/01/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم الاشتراعي 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
يعدل البند الثاني من المادة الخامسة من القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 بحيث يصبح:
يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 9/1/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن