All legislation

قرار Decision No. 242 23/12/2011

طلب التحقيق في شكوى التزايد في واردات قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم المقدمة من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. "سيدم"

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
23/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 47-49
Status
In force
Amended by
قرار رقم 61 تاريخ 03/04/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 23/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الانتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 3 و22 و27 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في واردات قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم المقدم من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم، بتاريخ 07/10/2010، شكوى رقم (5)،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 249/1/أ.ت تاريخ 17/12/2010 (قرار قبول الشكوى وإعلان بدء التحقيق)،

بناء على التوصية عن هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد

في الواردات بالتحديد الأولي تاريخ 15/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التحديد الأولي لشكوى التزايد في واردات قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم المقدمة من الصناعة المحلية بتاريخ 07/10/2010 (شكوى رقم 5) هو ايجابي، وذلك وفقاً للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: يفرض إجراء مؤقت لمدة أربعة أشهر على شكل رسم إضافي على التعريفة الجمركية مقداره 10% من القيمة على الواردات من قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم والتي تدخل الى لبنان تحت البندين الجمركيين 7604.10.90 و7604.29.90، على أن تجرى دراسة لتبيان كميات المساحات المبنية، وكميات الالمنيوم المستخدمة خلال السنوات الثلاث. يطبق هذا الرسم مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 16 من قانون الجمارك تاريخ 15/12/2000 لجهة البضائع التي شحنت الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بفرض الرسم الاضافي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية على نفقة الصناعة المحلية، فوراً، ويبلّغ من يلزم.

23/12/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحَّاس