إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة السادسة منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانانبة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن «العيد» في ذوق الخراب م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 83/2ت تاريخ 29/7/1996، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 748/1 تاريخ 17/9/1996، ويعين السيد الياس جورج أيوب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/12/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن