All legislation

قرار Decision No. 436 17/12/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن «العيد» في ذوق الخراب م.م

Type
قرار · Decision
Number
436
Date
17/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 51-52
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1002 تاريخ 26/10/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 436 تاريخ 17/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة السادسة منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانانبة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن «العيد» في ذوق الخراب م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 83/2ت تاريخ 29/7/1996، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 748/1 تاريخ 17/9/1996، ويعين السيد الياس جورج أيوب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن