ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 (انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عُيِّنت السيدة îيîيان حنا غبيرة رئيسة دائرة التعاون والعلاقات الصناعية في مصلحة الدارسات الاقتصادية والانماء الصناعي في المديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمها المالي 212) (الرقم الضريبي 1433436) مفوضةً للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
مادة 2: يلغى كل قرار مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 23/12/2011
وزير الصناعة
فريج صابونجيان