All legislation

مرسوم Decree No. 7421 23/01/2012

تعيين عضوين في مجلس إدارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وتحديد تعويض حضور جلسات مجلس الإدارة لهما

Type
مرسوم · Decree
Number
7421
Date
23/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7421 تاريخ 23/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته (إنشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 644 تاريخ 17/5/1999 المتعلق بتعيين عضوين في مجلس إدارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وتحديد تعويض حضور جلسات مجلس الإدارة لهما،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد حسن علي عطوي والسيد عبد المنعم عمر ضناوي عضوين في مجلس إدارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: حدد تعويض الحضور للعضوين المعينين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بتسعين ألف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة على أن لا يزيد عدد الجلسات عن أربع جلسات شهريا.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات الحضور للعضوين المعينين من موازنة وزارة الزراعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي