المادة 2
مادة 2: حدد تعويض الحضور للعضوين المعينين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بتسعين ألف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة على أن لا يزيد عدد الجلسات عن أربع جلسات شهريا.
مرسوم رقم 7421 تاريخ 23/01/2012 In force
مادة 2: حدد تعويض الحضور للعضوين المعينين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بتسعين ألف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة على أن لا يزيد عدد الجلسات عن أربع جلسات شهريا.
المادة 2 من مرسوم رقم 7421 تاريخ 23/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230751/article/2/