All legislation

مرسوم Decree No. 7437 25/01/2012

تنظيم لافتات الاعلان عن بيع منتجات التبغ

Type
مرسوم · Decree
Number
7437
Date
25/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 174 تاريخ 3/9/2011 (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ) لا سيما المادة 13 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات) لا سيما المادة 770 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86/2011 - 2012 تاريخ 19/12/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح لبائع منتجات التبغ بالجملة وضع لافتة أو إشارة على الواجهة الأمامية لمؤسسته تفيد بأنه موزع معتمد من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك اللبناني (الريجي) على أن يظهر فيها بشكل واضح رقم الرخصة الممنوحة له.

ويحظر عليه وضع أي شعار أو علامة تجارية سواء لأحد منتجات التبغ أو لغيره من المنتجات على اللافتة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة باستثناء العلامة التجارية الخاصة بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.

المادة 2

يسمح لبائع منتجات التبغ بالتجزئة بعرض لافتة واحدة فقط في داخل محله أو مؤسسته تفيد بأنه يبيع منتجات التبغ، ويحظر عليه عرض مثل هذه اللافتة خارج المحل أو على أي من واجهاته.

المادة 3

يجب أن تتوافر المواصفات التالية في اللافتة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم:

1 - عدم تجاوز حجم اللافتة حجم ورقة ال A5 (قياس 210 ملم * 148 ملم)

2 - أن يتضمن نص الاعلان العبارة التالية فقط: «هنا تباع منتجات التبغ».

3 - حظر إدراج أي شعار أو علامة تجارية باستثناء العلامة التجارية الخاصة بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.

4 - كتابة أو طباعة العبارة المذكورة في البند 2 من هذه المادة باللون الاسود على خلفية بيضاء اللون، على أن يكون أسلوب الكتابة أو الطبع منسقا وبسيطا دون تسطير ودون استعمال أي أسلوب مميز أو من شأنه جذب الانتباه.

المادة 4

يعاقب كل بائع منتجات تبغية سواء أكان بائع بالجملة أو بالتجزئة إذا خالف أحكام هذا المرسوم، وتطبق عليه في هذه الحالة أحكام المادة 770 من قانون العقوبات المتعلقة بمخالفة الانظمة الادارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون.

المادة 5

تلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا المرسوم أو لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل