The whole text

مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 In force

المادة 4

المادة 4

يعاقب كل بائع منتجات تبغية سواء أكان بائع بالجملة أو بالتجزئة إذا خالف أحكام هذا المرسوم، وتطبق عليه في هذه الحالة أحكام المادة 770 من قانون العقوبات المتعلقة بمخالفة الانظمة الادارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون.

المادة 4 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230757/article/4/