المادة 4
يعاقب كل بائع منتجات تبغية سواء أكان بائع بالجملة أو بالتجزئة إذا خالف أحكام هذا المرسوم، وتطبق عليه في هذه الحالة أحكام المادة 770 من قانون العقوبات المتعلقة بمخالفة الانظمة الادارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون.
مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 In force
يعاقب كل بائع منتجات تبغية سواء أكان بائع بالجملة أو بالتجزئة إذا خالف أحكام هذا المرسوم، وتطبق عليه في هذه الحالة أحكام المادة 770 من قانون العقوبات المتعلقة بمخالفة الانظمة الادارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون.
المادة 4 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230757/article/4/