The whole text

مرسوم رقم 7410 تاريخ 19/01/2012 In force

المادة 3

المادة 3

1 - الساعات الاضافية:

يمكن للمؤسسة بقرار من المدير العام وعند الاقتضاء تكليف العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل الاضافي ودفع التعويض عن هذه الساعات وفقا لأحكام المادتين 31 و33 من قانون العمل (50% زيادة عن اجر الساعات العادية) وذلك خارج دوام الثلاث واربعين ساعة عمل في الاسبوع، والخمس ساعات اسبوعياً التي يمكنها استدعاءهم خلالها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ب من المادة الاولى.

2 - ساعات العمل الدوري:

ان المستخدمين والاجراء الذين يخضعون لنظام العمل القاضي بتأمين دوام طيلة 24 ساعة متواصلة والمرتبط بنشاط المؤسسة وذلك لحفظ سير المعامل والمحطات والعمليات واعمال المناوبة في مديرية الشؤون المشتركة يستفيدون من تعويض عن ساعات العمل الدوري التي ينفذونها فعليا خلال ايام الآحاد والاعياد. ويحتسب هذا التعويض تبعا لما هو منصوص عليه في البند /3/ ادناه.

3 - ساعات الليل:

يستفيد من تعويض ساعات الليل كل من: المستخدمين والاجراء الذين تقتضي طبيعة عملهم تنفيذ دوام ليلي وهم: العاملين بمعامل الانتاج (قسم الاستثمار) والعاملين على محطات التحويل والمناوبين والمناورين في مديريتي التوزيع والمناوبين طيلة ال 24 ساعة في مديرية الشؤون المشتركة وبعض المستخدمين والاجراء الذين يستوجب حضورهم في الحالات الضرورية وذلك بناء لتكليف محدد ومسبق من قبل المديرية العامة، وتحتسب هذه الساعات الصورية بمعدل نصف ساعة عن كل ساعة عمل فعلي يقوم بها المستخدم أو الأجير بين الساعة عشرين والسادسة صباحا في اليوم التالي.

المادة 3 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 19/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230767/article/3/