All legislation

تعليمات Instructions No. 167 21/01/2012

احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالعملة اللبنانية عندما يكون ثمن الخدمة أو المال أو الضريبة محدداً بعملة أجنبية

Type
تعليمات · Instructions
Number
167
Date
21/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 265-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 167 تاريخ 21/01/2012
Source
Lebanese University

تنص المادة 8 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 وتعديلاته المتعلق بحق الحسم على ما يلي:

«على الخاضع للضريبة، من اجل ممارسة حق الحسم، أن يكون حائزا على مستند يبين بوضوح قيمة الضريبة القابلة للحسم، ويمكن أن يكون هذا المستند:

أ - فاتورة أو مستندا يقوم مقامها، تبين قيمة الضريبة التي دفعها لاكتساب الأموال والخدمات منظمة وفقا لما نصت عليه المادة 38 من القانون،

ب - مستندا يثبت دفع قيمة الضريبة على الأموال المستوردة ويبين اسم الخاضع للضريبة المرسلة إليه الأموال فعليا، وذلك استنادا الى أحكام التشريع الجمركي،

ج - مستندا يبين دفع قيمة الضريبة على الخدمة المكتسبة من خارج الأراضي اللبنانية والمستعملة في لبنان،

د - تصريحا يبين قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع لها وذلك في حال قيامه بعملية تسليم أموال أو تقديم خدمات لنفسه لحاجات نشاطه الاقتصادي وفقا لأحكام القانون.

كما تنص المادة 18 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 المتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة وتعديلاته على ما يلي:

«في حال كان ثمن الخدمة أو المال محددا بعملة أجنبية، ومن اجل احتساب أساس فرض الضريبة، على الخاضع للضريبة أن يحول هذا المبلغ الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي المعتمد بتاريخ إتمام عملية تسليم المال أو تقديم الخدمة».

المواد

المادة 1

لذلك، ومن اجل احتساب أساس فرض الضريبة بالعملة اللبنانية، وفي حال كان ثمن الخدمة أو المال أو الضريبة محددا بعملة أجنبية، على الخاضع للضريبة اعتماد السعر الوسطي الرسمي الصادر عن مصرف لبنان في اليوم السابق لتاريخ إصدار الفاتورة، وعلى أن يشمل هذا التدبير كافة العمليات التي يقوم بها المكلفون بالعملة الأجنبية كأساس لتسجيل العمليات المحاسبية في السجلات وذلك ابتداءً من 1/1/2012 .

أما بالنسبة للحالات السابقة لهذا التاريخ فيعتبر مقبولاً، الحسم الذي مارسه الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، إذا كان هذا الحسم قد تم على أساس قيمة الضريبة المحددة بالعملة اللبنانية وكانت تلك القيمة تتراوح بين سعر الصرف الأدنى والسعر الأقصى المتداول به في هذا التاريخ.

وزير المالية محمد الصفدي