المادة 1
لذلك، ومن اجل احتساب أساس فرض الضريبة بالعملة اللبنانية، وفي حال كان ثمن الخدمة أو المال أو الضريبة محددا بعملة أجنبية، على الخاضع للضريبة اعتماد السعر الوسطي الرسمي الصادر عن مصرف لبنان في اليوم السابق لتاريخ إصدار الفاتورة، وعلى أن يشمل هذا التدبير كافة العمليات التي يقوم بها المكلفون بالعملة الأجنبية كأساس لتسجيل العمليات المحاسبية في السجلات وذلك ابتداءً من 1/1/2012 .
أما بالنسبة للحالات السابقة لهذا التاريخ فيعتبر مقبولاً، الحسم الذي مارسه الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، إذا كان هذا الحسم قد تم على أساس قيمة الضريبة المحددة بالعملة اللبنانية وكانت تلك القيمة تتراوح بين سعر الصرف الأدنى والسعر الأقصى المتداول به في هذا التاريخ.