المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1824 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 5 20/01/2012
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 المتعلق بلائحة الابنية المجمد هدمها في نطاق مدينة بيروت التي تلحظ ورود العقار رقم 1824 من منطقة المصيطبة العقارية ضمن المجموعة C في هذه اللائحة مما يوجب الحفاظ عليه نظراً لاهميته التراثية والمعمارية.
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1725 تاريخ 30/5/2010 المتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 1824 من منطقة المصيطبة العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1824 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون