All legislation

قرار Decision No. 5 20/01/2012

إدخال العقار رقم 1824 من منطقة المصيطبة العقارية في لائحة الجرد العام للأبينة التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
20/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 272-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 المتعلق بلائحة الابنية المجمد هدمها في نطاق مدينة بيروت التي تلحظ ورود العقار رقم 1824 من منطقة المصيطبة العقارية ضمن المجموعة C في هذه اللائحة مما يوجب الحفاظ عليه نظراً لاهميته التراثية والمعمارية.

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1725 تاريخ 30/5/2010 المتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 1824 من منطقة المصيطبة العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1824 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون