The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230808/article/2/