All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 24/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الحوت» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
24/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 364
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1760 تاريخ 30/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 24/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحوت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13501 تاريخ 19/8/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بأسيس الجمعية المسماة: «الحوت». مركزها: الشياح - حي الماضي ملك وليد خليل عطوي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تنظيف الشاطئ اللبناني. 2 - المحافظة على الثروة السمكية البحرية. 3 - اعادة تأهيل إصلاح الشواطئ اللبنانية كافة. 4 - تشجير الشاطئ الرملي. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات والإرشادات للحفاظ على الشواطئ والثروة السمكية. 6 - المحافظة على الأنهر اللبنانية والمساعدة في توسيع مجاريها وتنظيفها. وإنّ هذه المواد على سبيل التعداد ولا الحصر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد خليل عطوي - جمال كمال درويش - حسين علي اسماعيل - غاده عزات سمور - هيام محمد جمعه - بولا نقولا صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد خليل عطوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل