المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «اولاً: يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان على الشكل التالي: -الفئة الاولى: سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. -الفئة الثانية: خمسة مليارات ليرة لبنانية على الاقل. -الفئة الثالثة: مليارا ليرة لبنانية على الاقل. ثانيا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان ان تخصص، وفقا للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية: أ - مبلغاً يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «أولا» من هذه المادة للمركز الرئيسي. ب - مبلغ ثلاثماية وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج. رابعاً: يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»