إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد70 و180 و182 منه،
وبناءً على أحكام المادة 7 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 وتعديلاته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 2 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يمكن لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المالية المفصلة ادناه وذلك وفقاً للفئات التي تنتمي اليها: الفئة الاولى: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات والأعمال التالية: أ - تنفيذ الاوامر لصالح الزبائن على مختلف الادوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول ولا سيما عمليات فورية (Spot) وعمليات لأجل (Forwards) وعقود مستقبلية (Futures Contracts) وعقود خيار (Options Contracts) وعقود مقايضة (Swaps) وعمليات على سائر الأدوات المشتقة أو المركبة في كل ما يتعلق: -بالأسهم بأنواعها كافة. -بسندات الدين وبالسندات الحكومية وبالسندات المصدرة من سائر أشخاص القطاع العام. -بالأوراق المالية أو التجارية. -بشهادات الإيداع. -بالعملات. -بالمعادن الثمينة. -بالسلع. ب - الوساطة المالية المعرِّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة. ج - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية مختلفة بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه. د - الإدارة غير الاستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والادوات المالية والاموال النقدية بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه. ه - ادارة محافظ اوراق وادوات مالية عائدة لها بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه شرط ان لا يشكل اي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. و - تسويق وترويج حصص أو اسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. ز - الدراسات والإستشارات المالية المحصورة بالاسواق المالية. ح - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها. ط - ادارة محافظ الاوراق والادوات المالية والاموال النقدية بطريقة استنسابية (Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك. ي - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع ادوات مالية بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. ك - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. الفئة الثانية: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرتين (ي) و (ك) من البند (1) من هذه المادة. الفئة الثالثة: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرات (ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من البند (1) من هذه المادة.»
مادة 2: يعدل ترقيم البند (4) من المادة مادة 2 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح البند (5) ويضاف نص البند (4) الجديد التالي: «4 - يحظر على المؤسسات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية فتح اي حساب للتعامل بالادوات المالية، المدرجة أو غير المدرجة في الاسواق المنظمة، بعد تاريخ 25/1/2012 يقل عن ما يوازي /10000/د.أ. تمنح المؤسسات المعنية مهلة ثلاثة اشهر اعتباراً من التاريخ المذكور اعلاه لاقفال الحسابات التي تستعمل لتنفيذ عمليات مضاربة على العملات والسلع أو لتسوية وضعها اذا كان اي من هذه الحسابات يقل عن ما يوازي /10000/ د.أ.»
مادة 3: يلغى نص المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «اولاً: يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان على الشكل التالي: -الفئة الاولى: سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. -الفئة الثانية: خمسة مليارات ليرة لبنانية على الاقل. -الفئة الثالثة: مليارا ليرة لبنانية على الاقل. ثانيا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان ان تخصص، وفقا للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية: أ - مبلغاً يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «أولا» من هذه المادة للمركز الرئيسي. ب - مبلغ ثلاثماية وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج. رابعاً: يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»
مادة 4: يلغى نص المادة 10 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على جميع المؤسسات التي تتعاطى اعمال الوساطة المالية العاملة في لبنان: 1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها بالبيانات العائدة لهذه الحسابات والحصول على موافقتهم الخطية على أرصدة الحسابات. 2 - خلافاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة وفي ما خص عمليات الوساطة المالية المعرِّفة، الطلب صراحة من مراسليها أو من المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية المطلوبة تزويد زبائنها المعنيين مباشرةً (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) اعلاه. 3 - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها. 4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بان التوظيفات المالية، لاسيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية والحصول على تصريح منهم بأنهم اطلعوا على هذا التحذير. 5 - حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي والوسطاء المعرفين. 6 - تثبيت عمليات الزبائن كافة مع المراسلين، بما فيها تلك المتعلقة بالأدوات والمشتقات المالية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة، بشكل يتطابق مع نوع الأوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider).»
مادة 5: يلغى نص المادة 25 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على اي شخص القيام باعمال الوساطة المالية المعرفة الا بعد الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان.»
مادة 6: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يحدد الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية التي يرخص بتاسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 بمبلغ قدره سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. يحرر كامل هذا الرأسمال واي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان. ثانياً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة بعد تاريخ 25/1/2012 ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ: أ - سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب - خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثاً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة قبل تاريخ 25/1/2012 ان تخصص، عند الاقتضاء ووفقاً للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية: أ - مبلغا يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من هذا القرار للمركز الرئيسي. ب - مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع. رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج. خامساً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية.»
مادة 7: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه. على المؤسسة المالية، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر. »
مادة 8: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: اضافة الى عمليات التسليف، يمكن للمؤسسات المالية التي يرخص بتأسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 القيام، اما بشكل اساسي أو بشكل ثانوي وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بالاعمال والعمليات التالية: 1 - تنفيذ الاوامر لصالح الزبائن على مختلف الادوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول. 2 - الوساطة المالية المعرِّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة. 3 - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية. 4 - الإدارة غير الاستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والادوات المالية والأموال النقدية. 5 - ادارة محافظ اوراق وادوات مالية عائدة لها شرط ان لا يشكل اي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 6 - إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة هيئات إستثمار جماعي وتسويق وترويج حصص أو اسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. 7 - الدراسات والاستشارات المالية المحصورة بالاسواق المالية. 8 - إدارة الأملاك العقارية. 9 - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها. 10 - ادارة محافظ الاوراق والادوات المالية والاموال النقدية بطريقة استنسابية (Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك. 11 - العمليات الإئتمانية. 12 - ضمان الإكتتاب بالصكوك والحقوق المالية. 13 - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع أدوات مالية ومشتقات مالية وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 14 - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 15 - الأعمال المتممة لكل من العمليات المحددة اعلاه. ثانياً: يمكن للمؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ 25/1/2012 ان تقوم بالعمليات والاعمال المحددة ادناه وذلك وفقاً للفئة التي تنتمي اليها: الفئة الأولى: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية والتي يحق لها ان تقوم بالاعمال والعمليات كافة المحددة في المقطع «اولاً» من هذه المادة. الفئة الثانية: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن خمسة مليارات ليرة لبنانية والتي يحق لها أن تقوم بالاعمال والعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء تلك المحددة في البنود (12) و(13) و (14) من المقطع «أولاً» اعلاه. الفئة الثالثة: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن ملياري ليرة لبنانية والتي يحق لها ان تقوم بالاعمال والعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء تلك المحددة في البنود (7) حتى (14) ضمناً من المقطع «أولاً» اعلاه.»
مادة 9: يلغى نص البند (1) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 - على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي الفقرة الاولى من المادة 154 وفي المواد 153 و156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف.»
مادة 10: 1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار. 2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام: المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار. المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار. 3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.
مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صدوره.
بيروت في 27 كانون الثاني 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه