All legislation

مرسوم Decree No. 7515 08/02/2012

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الألمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7515
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 556-557
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2537 تاريخ 02/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7515 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة كيرستين اولريك ماركس المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2546/2030 تاريخ 21/10/2010 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الألمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة كيرستين اولريك ماركس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل