المادة 1
يلغى نص المادة 4 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلق بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة ويستبدل بالنص التالي: «يقصد بالأصول الثابتة التي يحق للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابتها، الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة وهي التجهيزات الفنية، الآليات الصناعية،آليات النقل، التجهيزات العامة المضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية والتحسينات المختلفة، الأدوات المكتبية والمعلوماتية، الأثاث، العبوات القابلة لإعادة الاستعمال، وبشكل عام جميع الأصول الثابتة المادية المعدة للتصنيع كالتجهيزات الفنية والمعدات والأدوات الصناعية. إلا انه لا يمكن استرداد الضريبة التي أصابت العقارات المبنية، وكذلك أعمال البناء والتنظيم وإنشاءات البنية التحتية وأعمال الترميم والتصليح التي تتناول هذه الأبنية.»