The whole text

مرسوم رقم 7486 تاريخ 06/02/2012 In force

المادة 7

المادة 7

يصنف موظفو دائرة الدين العام الملغاة في ملاك مديرية الدين العام، في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة لوظائفهم على أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لهذه الوظائف دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة أو الرتبة أو الراتب مع احتفاظهم بحقهم المؤهل للتدرج، يتم التصنيف بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7 من مرسوم رقم 7486 تاريخ 06/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230955/article/7/