المادة 1
تتألف مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة من:
* مصلحة الأسواق المالية.
* مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر.
* مصلحة العمليات.
* الدائرة الإدارية.
تتولى المصالح المذكورة المهام التالية:
أ - مصلحة الأسواق المالية:
- تنفيذ العمليات في الأسواق المالية وأسواق السندات وعمليات التمويل على أنواعها.
- رصد وتسجيل عمليات القطع الجارية في الأسواق النقدية والمالية.
- رصد العمليات المالية وتوجهات السوق.
- مراقبة عمليات تصحيح المراكز المالية.
- مراقبة عمليات الاكتتاب بسندات الخزينة لمختلف فئات الإصدارات.
- مراقبة مدى كفاءة اتفاقيات القروض لجهة المبالغ والشروط وأوقات السحب والاستخدام ووجهة التخصيص.
- التنسيق عند تنفيذ العمليات في الأسواق المالية وأسواق السندات وعمليات التمويل مباشرة أو مع الجهات التي تنفذ هذه العمليات لصالح الخزينة.
- متابعة مستمرة للتطورات والتقلبات الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج ومتابعة الأسواق المالية بهدف مراقبة عمليات تصحيح المراكز المالية.
- إجراء اتصالات ومفاوضات مع المؤسسات المالية المقرضة واقتراح اختيار أفضل العروض من ناحية الشروط والالتزامات.
ب - مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر:
- إعداد بيانات إحصائية تفصيلية وإجمالية عن القروض وإعداد دراسات مالية تحليلية متعلقة بها.
- وضع الإستراتيجية التمويلية وإعداد دراسات عن عمليات الاستدانة وإدارة عمليات التمويل بشتى العملات في ضوء المخاطر الناشئة عن تقلب معدلات الفائدة وتمركز استحقاقات القروض وتقلب أسعار العملات وغيرها من المخاطر.
- استشارة الهيئة العليا لإدارة الدين العام عند وضع ومراجعة مشروع الإستراتيجية التمويلية وكلما دعت الحاجة لذلك تباعا.
- إعداد الدراسات والرسوم البيانية عن وضعية الدين العام الحالي والمرتقبة بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية وعن أدوات الاقتراض المتاحة وآجال الاستحقاق الفضلى.
- إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات القروض الخارجية أيا كانت الجهة المقرضة أو المقترضة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الإستراتيجية التمويلية المتوسطة والطويلة الأمد موضع التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والعمل على نشر خطوطها الرئيسية.
ج - مصلحة العمليات:
- إعداد روزنامة التسديدات الدورية (السنوية، الفصلية، الشهرية، الأسبوعية واليومية) لكافة الديون بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، من أقساط وفوائد القروض وسندات الخزينة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية وسندات الخزينة الخاصة (استملاكات ومتعهدين...) والمساهمات في رأسمال بعض المنظمات الدولية والإقليمية ودفع فواتير ومصاريف نتيجة إصدار سندات الخزينة الخارجية، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات ذات الصلة مع مراعاة الاعتماد الملحوظ في الموازنة العامة.
- مسك وإدارة حسابات كافة القروض الخارجية والداخلية المعقودة مع الدولة أو بكفالتها، ومسك وإدارة حسابات الأوراق المالية بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية المعقودة مع الدولة، بالإضافة الى التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المقترضة ومع مصرف لبنان.
- التنسيق المنتظم والمستمر مع وحدات وزارة المالية وخاصة مديرية الخزينة لناحية إيداعها بيانات أسبوعية تتعلق بالمستحقات المستقبلية.
- مسك وإدارة حسابات الاقتراض الداخلي من مصرف لبنان وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف.
- ملاحقة ومراجعة عمليات تسديد القروض وفقا لبرنامج التسديد والاعتمادات المفتوحة لها في الموازنة العامة.
- مسك وإدارة حسابات مساهمات الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية.
- توثيق اللوائح والبيانات والجداول وكافة المعلومات المتعلقة بالديون مستنديا والكترونيا.