All legislation

مرسوم Decree No. 7486 06/02/2012

تنظيم مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة - وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
7486
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 511-517
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 10092 تاريخ 03/04/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7486 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 (إحداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 10092 تاريخ 3/4/1997 (إحداث دائرة للدين العام في ملاك وزارة المالية - مديرية الخزينة والدين العام)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1045 تاريخ 30/10/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 42/2011 - 2012 تاريخ 24/11/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتألف مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة من:

* مصلحة الأسواق المالية.

* مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر.

* مصلحة العمليات.

* الدائرة الإدارية.

تتولى المصالح المذكورة المهام التالية:

أ - مصلحة الأسواق المالية:

- تنفيذ العمليات في الأسواق المالية وأسواق السندات وعمليات التمويل على أنواعها.

- رصد وتسجيل عمليات القطع الجارية في الأسواق النقدية والمالية.

- رصد العمليات المالية وتوجهات السوق.

- مراقبة عمليات تصحيح المراكز المالية.

- مراقبة عمليات الاكتتاب بسندات الخزينة لمختلف فئات الإصدارات.

- مراقبة مدى كفاءة اتفاقيات القروض لجهة المبالغ والشروط وأوقات السحب والاستخدام ووجهة التخصيص.

- التنسيق عند تنفيذ العمليات في الأسواق المالية وأسواق السندات وعمليات التمويل مباشرة أو مع الجهات التي تنفذ هذه العمليات لصالح الخزينة.

- متابعة مستمرة للتطورات والتقلبات الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج ومتابعة الأسواق المالية بهدف مراقبة عمليات تصحيح المراكز المالية.

- إجراء اتصالات ومفاوضات مع المؤسسات المالية المقرضة واقتراح اختيار أفضل العروض من ناحية الشروط والالتزامات.

ب - مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر:

- إعداد بيانات إحصائية تفصيلية وإجمالية عن القروض وإعداد دراسات مالية تحليلية متعلقة بها.

- وضع الإستراتيجية التمويلية وإعداد دراسات عن عمليات الاستدانة وإدارة عمليات التمويل بشتى العملات في ضوء المخاطر الناشئة عن تقلب معدلات الفائدة وتمركز استحقاقات القروض وتقلب أسعار العملات وغيرها من المخاطر.

- استشارة الهيئة العليا لإدارة الدين العام عند وضع ومراجعة مشروع الإستراتيجية التمويلية وكلما دعت الحاجة لذلك تباعا.

- إعداد الدراسات والرسوم البيانية عن وضعية الدين العام الحالي والمرتقبة بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية وعن أدوات الاقتراض المتاحة وآجال الاستحقاق الفضلى.

- إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات القروض الخارجية أيا كانت الجهة المقرضة أو المقترضة.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الإستراتيجية التمويلية المتوسطة والطويلة الأمد موضع التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والعمل على نشر خطوطها الرئيسية.

ج - مصلحة العمليات:

- إعداد روزنامة التسديدات الدورية (السنوية، الفصلية، الشهرية، الأسبوعية واليومية) لكافة الديون بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، من أقساط وفوائد القروض وسندات الخزينة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية وسندات الخزينة الخاصة (استملاكات ومتعهدين...) والمساهمات في رأسمال بعض المنظمات الدولية والإقليمية ودفع فواتير ومصاريف نتيجة إصدار سندات الخزينة الخارجية، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات ذات الصلة مع مراعاة الاعتماد الملحوظ في الموازنة العامة.

- مسك وإدارة حسابات كافة القروض الخارجية والداخلية المعقودة مع الدولة أو بكفالتها، ومسك وإدارة حسابات الأوراق المالية بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية المعقودة مع الدولة، بالإضافة الى التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المقترضة ومع مصرف لبنان.

- التنسيق المنتظم والمستمر مع وحدات وزارة المالية وخاصة مديرية الخزينة لناحية إيداعها بيانات أسبوعية تتعلق بالمستحقات المستقبلية.

- مسك وإدارة حسابات الاقتراض الداخلي من مصرف لبنان وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف.

- ملاحقة ومراجعة عمليات تسديد القروض وفقا لبرنامج التسديد والاعتمادات المفتوحة لها في الموازنة العامة.

- مسك وإدارة حسابات مساهمات الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية.

- توثيق اللوائح والبيانات والجداول وكافة المعلومات المتعلقة بالديون مستنديا والكترونيا.

المادة 2

تتولى الدائرة الإدارية بوجه عام:

- الأعمال القلمية ولا سيما منها أعمال التحرير والترجمة والمحفوظات وأرشفتها بما فيها تنظيم ملفات العاملين.

- توزيع النماذج والنشرات.

- تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه.

- إعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون العاملين الشخصية.

- توزيع اللوازم.

المادة 3

يحدد ملاك مديرية الدين العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق مع هذا المرسوم.

المادة 4

إضافة الى الشروط العامة للتوظيف تحدد الشروط الخاصة للتعيين أو التعاقد على الوظائف الملحوظة في ملاك مديرية الدين العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

تحدد مهام الوظائف المدرجة أدناه كما يلي:

الخبير القانوني:

. إبداء الرأي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية في كل الشؤون القانونية لوحدات المديرية.

. إبداء الرأي في مطابقة النصوص التي تعدها المديرية لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولأحكام الاتفاقيات المعقودة.

. صياغة مشاريع القوانين ومشاريع الاتفاقيات والمراسلات القانونية التي تحتاجها المديرية من مطالعات، لوائح، تفسير وأجوبة أو ردود، إنذارات وغير ذلك من الأعمال القانونية.

سكرتير تنفيذي/ رتبة وراتب رئيس محاسبة :

. أعمال السكرتارية وتحضير الاجتماعات وتنسيق المواعيد.

خبير في الأسواق المالية/ رتبة وراتب رئيس محاسبة:

. معاونة رئيس المصلحة في المهام التي يتولاها لا سيما تطبيق إستراتيجية التمويل وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والنصف سنوية والسنوية عن أعمال المصلحة.

. متابعة التطورات والتقلبات الاقتصادية والمالية بدقة وباستمرارية.

. رصد حركة العمليات المالية في الأسواق (الداخلية والخارجية)، والعمل على تفادي أو تخفيف الأثر السلبي على الدين العام والاستفادة من الأثر الايجابي بتحسين وضعية الدين العام.

. وفق توجيهات الرئيس المباشر، إجراء الاتصالات مع المؤسسات المالية من أجل تأمين الموارد التي تساهم في خدمة الدين العام.

. إعلام رئيس المصلحة مسبقا بالتدابير والإجراءات التي يرى أنها بالغة الأهمية والخطورة التي تؤثر على سياسات الدولة الاقتصادية والمالية

. الإعداد لإصدار مختلف السندات الحكومية وإجراء المناقصات والمزايدات المتعلقة بها.

. اختصاصي استراتيجي/ رتبة وراتب رئيس دائرة:

. معاونة رئيس المصلحة في المهام التي يتولاها لا سيما التنسيق مع المؤسسات المالية الداخلية والخارجية والمستثمرين في الداخل والخارج وكذلك التنسيق المنتظم والمستمر مع وحدات وزارة المالية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.

. إعداد تقارير ودراسات وأبحاث حول تقدير الحاجات التمويلية المستقبلية وتحديد طبيعة مكوناته بشتى أنواع العملات وتحديد مصادره وذلك في ضوء المخاطر الراهنة والمرتقبة ومدى تأثير الكلفة المترتبة.

. اقتراح إستراتيجية تمويلية متوسطة وطويلة الأمد وعرضها تسلسلا على الهيئة العليا لإدارة الدين العام.

. إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات القروض الداخلية والخارجية لجهة ملاءمة الشروط والقيم ومعدل أسعار الفوائد وتوقيت الاستحقاقات.

. محلل مخاطر/ رتبة وراتب رئيس محاسبة :

. إعداد بيانات إحصائية إجمالية وتفصيلية عن وضعية القروض المالية.

. تحليل البيانات واستخلاص النتائج ووضع تصور للكلفة المرتقبة للدين.

. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ عمليات التمويل والقيام بالدراسات الضرورية لمواجهة المخاطر والتقلبات التي من شأنها أن تؤثر على وضع الدين العام وعلى الوضع المالي العام.

. منفذ العمليات/ رتبة وراتب رئيس محاسبة :

. إعداد برامج التسديد الدورية (السنوية، الفصلية الشهرية، الأسبوعية واليومية) لجميع الديون بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية من أقساط وفوائد القروض وسندات الخزينة بالليرة اللبنانية والأجنبية وسندات الخزينة الخاصة (إستملاكات ومتعهدين...)، مساهمات في رأسمال بعض المنظمات الدولية والإقليمية ودفع فواتير ومصاريف نتيجة إصدار سندات الخزينة الخارجية، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات ذات الصلة مع مراعاة الاعتماد الملحوظ في الموازنة العامة.

. إعداد الدراسات بشأن هيكلة أو إعادة جدولة الدين العام.

. مراقبة عمليات تسديد القروض والفوائد والعمولات وخلافه، وفقا لجدولة استحقاقاتها، وإعداد البيانات والتقارير اللازمة بهذا الشأن ورفعها الى رئيس المصلحة.

. مراقبة ومطابقة حسابات الاقتراض من مصرف لبنان وفقا لقانون النقد والتسليف.

. مراقبة ومطابقة حسابات مساهمات الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية.

. مساعد منفذ العمليات/ رتبة وراتب محاسب :

. مسك حسابات الاقتراض من مصرف لبنان وفقا لقانون النقد والتسليف.

. مسك حسابات القروض الخارجية والداخلية المعقودة مع الدولة أو بكفالتها، بالإضافة الى التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المقترضة ومع مصرف لبنان.

. مسك حسابات مساهمات الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية.

. استخدام برنامج الديون والتحليل المالي المعتمد والعمل على توثيق اللوائح والبيانات والجداول وكافة المعلومات المتعلقة بالديون إضافة الى إصدار الجداول وكافة المعلومات المطلوبة.

المادة 6

يلغى المرسوم رقم 10092 تاريخ 3/4/1997 (إحداث دائرة الدين العام في ملاك وزارة المالية - مديرية الخزينة والدين العام) والجدول الملحق به، (ملاك دائرة الدين العام في مديرية الخزينة والدين العام)، كما تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو المتعارضة معها.

المادة 7

يصنف موظفو دائرة الدين العام الملغاة في ملاك مديرية الدين العام، في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة لوظائفهم على أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لهذه الوظائف دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة أو الرتبة أو الراتب مع احتفاظهم بحقهم المؤهل للتدرج، يتم التصنيف بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي