All legislation

مرسوم Decree No. 7494 06/02/2012

تحديد وتصنيف جبل موسى في بلدة نهر الدهب في قضاء كسروان كموقع طبيعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7494
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 523-524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7494 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 (إنضمام لبنان الى اتفاقية الأونسكو)،

بناء على قانون حماية المناظر الطبيعية تاريخ 8/7/1939،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على اقتراح وزير البيئة؛

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 114/2010 - 2011 تاريخ 17/2/2011؛

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد ويصنف الموقع المعروف بجبل موسى - الواقع في بلدة نهر الدهب - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان من المواقع الطبيعية المحمية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

يشمل الموقع الطبيعي الحدود التقريبية للموقع المبينة باللون الاحمر على الخرائط (أ - 1) و(أ - 2) و(أ - 3)، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المرسوم. كما يشمل الموقع الطبيعي العقارات ذات الارقام /342/، /343/، /344/، /345/، /346/ /347/، /348/، /286/، /331/، /332/، /333/، /334/، /335/، /336/، /337/، /338/ و/349/ من منطقة نهر الدهب العقارية.

المادة 3

تحدد وزارة البيئة الشروط البيئية للترخيص لأية انشاءات و/أو اشغال في الموقع الطبيعي المذكور ضمن إطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.

فيما يتعلق بالمقالع والكسارات، يتم تطبيق شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات.

يمكن ان تخضع الإنشاءات و/أو الاشغال في الموقع الطبيعي، اذا رأت وزارة البيئة ذلك ضروريا، الى دراسة تقييم الاثر البيئي أو فحص بيئي مبدئي لمراجعتها من قبل وزارة البيئة والموافقة عليها أو عدمها، وفي حال مخالفة رأي وزارة البيئة تطبق احكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 قانون حماية البيئة لا سيما المادة الثامنة والخمسون منه.

المادة 4

تقدم وزارة البيئة طلبا الى المجلس الأعلى للتنظيم المدني لوضع الموقع الطبيعي المذكور تحت الدرس وإجراء الدراسات التنظيمية اللازمة للموقع الطبيعي وإدراج تصنيفه في المخطط التوجيهي للمنطقة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري