المادة 3
تحدد وزارة البيئة الشروط البيئية للترخيص لأية انشاءات و/أو اشغال في الموقع الطبيعي المذكور ضمن إطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.
فيما يتعلق بالمقالع والكسارات، يتم تطبيق شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات.
يمكن ان تخضع الإنشاءات و/أو الاشغال في الموقع الطبيعي، اذا رأت وزارة البيئة ذلك ضروريا، الى دراسة تقييم الاثر البيئي أو فحص بيئي مبدئي لمراجعتها من قبل وزارة البيئة والموافقة عليها أو عدمها، وفي حال مخالفة رأي وزارة البيئة تطبق احكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 قانون حماية البيئة لا سيما المادة الثامنة والخمسون منه.