المادة 10
يقدم طلب الإنتساب مرفقا بالمستندات المطلوبة، الى قلم الصندوق، وعلى المجلس البت بالطلب خلال مهلة شهر من تسجيله في القلم.
في حال رفض الطلب أو أهمل البت به طيلة مهلة شهر من تاريخ تقديمه، يمكن للمستدعي مراجعة الوزارة، خلال مدة شهر من تبلغه قرار الرفض الصادر عن المجلس أو إنقضاء فترة الشهر على تاريخ تقديمه الطلب دون البت به، وعلى الوزارة البت بهذه المراجعة خلال مهلة شهر أيضا، فإذا جاء قرارها مؤيدا لقرار المجلس إعتبر الطلب مرفوضا، أما في حال وجدت الوزارة أن قرار المجلس غير قانوني أو مشوب بعيب ما فتعيد الطلب إليه لدرسه من جديد وإتخاذ القرار المناسب بشأنه خلال مهلة شهر من تاريخ إعادته إليه وفي حال إصرار المجلس على قرار الرفض، أو انقضاء فترة شهر على تقديم المراجعة الى الوزارة دون البت بها، يمكن للمستدعي الطعن بهذا القرار لدى المحاكم المختصة.