The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 9

المادة 9

لا تطبق على أعضاء الشرف أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة السابعة بل يكفي أن يقدموا هبات أو منح أو مساهمات عينية أم نقدية أم أعمال فنية بصورة دورية وفقا للمعايير التالية:

أ - أن يقدموا سنويا مساهمات نقدية أو عينية أو أعمال فنية كل في نطاق اختصاصه.

ب - يحدد مجلس الإدارة قيمة التقديمات السنوية على ألا تقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية سنويا.

المادة 9 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/9/