المادة 9
لا تطبق على أعضاء الشرف أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة السابعة بل يكفي أن يقدموا هبات أو منح أو مساهمات عينية أم نقدية أم أعمال فنية بصورة دورية وفقا للمعايير التالية:
أ - أن يقدموا سنويا مساهمات نقدية أو عينية أو أعمال فنية كل في نطاق اختصاصه.
ب - يحدد مجلس الإدارة قيمة التقديمات السنوية على ألا تقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية سنويا.