المادة 27
يرأس الاجتماعات رئيس المجلس وفي حال غيابه نائبه وفي حال غيابهما أمين السر أو أحد الأعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة. لا يحق لأحد أعضاء المجلس أن يقترع بالوكالة عن غيره أما وفي حال غياب العضو الأصيل فيجب على العضو الملازم الأول من النقابة عينها حضور جلسات المجلس وممارسة الصلاحيات الممنوحة للأصيل كاملة.