المادة 28
يتوفر النصاب القانوني في إجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه وتتخذ المقررات بالأكثرية النسبية للأصوات وعند تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
ينظم أمين السر وفي حال غيابه من يكلفه رئيس الجلسة، محضرا لكل جلسة يعقدها المجلس، تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين، وجدول أعمال الجلسة، ومناقشات المجلس، والمقررات المتخذة والآراء التي أبداها كل عضو، وفي حال اتخاذ قرار بالأكثرية، للعضو أو الأعضاء المخالفين أن يدونوا في المحضر آراءهم المعللة.
يوقع على كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية، جميع الأعضاء الذين حضروا الإجتماع العائد إليه المحضر المذكور.