The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 37

المادة 37

يحضر مفوض الحكومة الجمعيات العمومية وجلسات مجلس الإدارة، ويمكنه أن يحضر متى شاء إجتماعات لجنة المراقبة، ويشترك في المناقشات دون حق التصويت، وله أن يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

لا يعتبر أي إجتماع للجمعيات العمومية، لمجلس الإدارة وللجنة المراقبة قانونيا ما لم يكن مفوض الحكومة قد دعي لحضوره ضمن المهل المحددة للدعوة لهذه الإجتماعات.

تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر هذه الجمعيات والجلسات والإجتماعات بخلال ثلاثة أيام من أنعقادها، وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها، وله أن يبدي ملاحظاته خطيا خلال الأسبوع الذي يلي التبليغ وله أيضا خلال المهلة ذاتها إذا رأى أن ثمة مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، أن يرفع تقريرا الى الوزير الذي يعود له أن يطلب إعادة النظر بالقرارات المتخذة أو تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 .

يقدم مفوض الحكومة قبل 31 أيار من كل سنة الى الوزير تقريرا عاما عن سير العمل في الصندوق عن السنة المنصرمة، كما يمكنه أن يتقدم بتقارير دورية أو آنية حول نقاط أو مواضيع معينة.

يتوجب على لجنة المراقبة إطلاع مفوض الحكومة فورا عن أية مخالفة مهما كانت، تتبين لها عند إجراء مراقبتها، وعليها تزويده بالمستندات والمعلومات التي يطلبها بهذا الشأن.

لمفوض الحكومة الحق في أين يطلع على حسابات الصندوق وعلى محفوظاته وأن يحتفظ بنسخة عن أي مستند.

لا يحق لمفوض الحكومة تقاضي أية تعويضات من أموال الصندوق، على أن يعطى تعويضا من موازنة وزارة الثقافة يحدد بقرار من الوزير.

المادة 37 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/37/