The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 38

المادة 38

يُشترط في مدير الصندوق:

1 - أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.

2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

3 - أن لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو عضوا في لجنة المراقبة.

4 - أن لا يكون موظفا في الدولة أو البلديات أو في مؤسسة رسمية أو مصلحة مستقلة وعلى الأخص أن لا يكون له صلة أو أية مسؤولية في إدارة صندوق تعاضد آخر.

5 - أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

6 - أن يُقدم كفالة يُحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الإدارة.

7 - أن تتوفر فيه الشروط الخاصة التي يحددها نظام العاملين في الصندوق.

المادة 38 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/38/