المادة 38
يُشترط في مدير الصندوق:
1 - أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.
2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
3 - أن لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو عضوا في لجنة المراقبة.
4 - أن لا يكون موظفا في الدولة أو البلديات أو في مؤسسة رسمية أو مصلحة مستقلة وعلى الأخص أن لا يكون له صلة أو أية مسؤولية في إدارة صندوق تعاضد آخر.
5 - أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.
6 - أن يُقدم كفالة يُحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الإدارة.
7 - أن تتوفر فيه الشروط الخاصة التي يحددها نظام العاملين في الصندوق.