المادة 45
على لجنة المراقبة أن تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وأن تقوم بالأعمال التالية:
1 - الإطلاع على مقررات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ومراسلات وزارة الثقافة الموجهة إلى الصندوق.
2 - الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للصندوق وعلى بيان جرد ممتلكاته.
3 - الإطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.