المادة 46
على لجنة المراقبة أن تضع تقريراً سنوياً عن نتيجة أعمالها تنفيذاً لأحكام المادة السابقة وأن توضِّح فيه جميع ملاحظاتها وإقتراحاتها وأن تودعه مجلس الإدارة قبل موعد إجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
يجب أن يُتلى تقرير لجنة المراقبة في إجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديق الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
إذا أهملت اللجنة أو إمتنعت عن إعداد تقريرها وإيداعه مجلس الإدارة وجَبَ على هذا الأخير إعلام الوزير لوضع اللجنة أمام مسؤولياتها ولإجراء اللازم لتقرير ما يراه مناسباً إن لجهة صرف النظر عنه أو لجهة تكليف شخص آخر إعداده وعرضه عليه في إجتماع لاحق وإعلام الجمعية العمومية بالأمر.