المادة 48
تدعى الجمعية العمومية للإنعقاد بقرار يتخذه مجلس الإدارة إما من تلقاء نفسه وإما بناءً لطلب يوجه إليه من الوزارة أو لجنة المراقبة أو عُشر عدد أعضاء الصندوق. إذا رفض مجلس الإدارة طلب الدعوة أو أهمل البت به خلال خمسة أيام من تسلمه، فللوزارة بناءً لمراجعة الجهة طالبة الإجتماع أن تدعو الجمعية العمومية للإنعقاد.
وإذا كانت الوزارة هي التي طلبت الإجتماع فلها أن تقرر تلقائياً في حال رفض طلبها أو إهمال البت به خلال المدة المذكورة، دعوة الجمعية العمومية مباشرة.
إن الدعوة للإجتماع من أية جهة وجهت، يجب أن تكون خطية، مرفقة بجدول الأعمال وأن يبين فيها مكان الإجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.